تأمين حماية التمويل (تمويل الإئتمان)
الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب إصدار وثيقة تأمين تمويل الإئتمان:
- أحضار خطاب من البنك.
- ملء نموذج طلب التأمين.
- يحدد معدل الإشتراك السنوي وفق جدول معدل الإشتراكات السنوية.
- يدفع المؤمن له الإشتراك السنوي نقداً أو بشيك.
المرتكزات الأساسية لتأمين حماية التمويل:
- تحقيق التكافل بين المشتركين خلال فترة الإشتراك في حالة الإعسار أو العجز الكلي الدائم أو الوفاة.
- يعتبر المشترك متبرعاً للمشتركين عن رضا بالإشتراكات السنوية.
- تدير الشركة أعمال مخاطر الصندوق وتدير عمليات استثمار الاموال الفائضة وفقاً لصيغة المضاربة.
شروط الإشتراك:
- ملء طلب الاشتراك بجميع البيانات كتابة ويعتبر طلب الاشتراك والمستندات الخاصة به جزءاً لا يتجزأ من العقد.
- إكمال المشترك ثماني عشر سنة ولا يتجاوز الخامسة والستين من عمره عند بدء فترة الإشتراك.
- دفع القسط الأول في أو قبل بدء فترة الإشتراك كما هو مبين بالجدول الملحق بالعقد الذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد.
- يبدأ الإشتراك وينتهي حسب التواريخ المبينة بالجدول الملحق بالعقد.
شروط المطالبة بمزايا التكافل:
- على المشترك إبلاغ الشركة كتابة بإعسار المدين أو عجزه أو وفاته خلال (60) يوماً من تاريخ عملمه بالإعسار أو العجز او الوفاة.
- إثبات الإعسار أو العجز أو الوفاة مشفوعاً بالمستندات اللازمة على الأنموذج المعد لذلك خلال (120) يوماً من تاريخ علم المشترك بالإعسار أو العجز أو الوفاة.
- إذا كانت المزية ناشئة عن عحز المدين يجوز للشركةالحق في فحصه عن طريق طبيب تحدده.
مزايا التكافل:
- يستحق المشترك باقي مبلغ التمويل من تاريخ إعسار المدين وحتى نهاية فترة التغطية.
- يستحق المشترك باقي مبلغ التمويل من تاريخ عجز المدين وحتى نهاية فترة التغطية.
- يستحق المشترك باقي مبلغ التمويل من تاريخ وفاة المدين وحتى نهاية فترة التغطية.
حالات عدم إستحقاق مزايا التكافل:
- إذا كان إعسار المدين أو عجزه أو وفاته بعد توقيع المشترك طلباً للإنسحاب وأودعه لدى الشركة.
- على المدين سداد قسط التأمين قبل إعساره أو عجزه أو وفاته.
- يبطل العقد إذا إحتوى على تدليس او سلوك مخادع إذا صدر من المشترك أو أي شخص ذي مصلحة قانونية أو منفعة يكون المشترك ملزم برد أي مبلغ قامت الشركة بسداده.
شروط إستحقاق مزايا التكافل:
- أن تكون البيانات التى ذكرت في طلب التأمين صحيحة، وإذا ثبت أنه حجب عمداً بيانات جوهرية تخل بالعقد يحرم المشترك من مزايا التكافل.
- أن يكون المشترك قد سدد كامل أقساط الإشتراك المستحقة عليه قبل إعسار المدين أو عجزه أو وفاته.
- على المشترك تزويد الشركة بالوثائق القانونية المثبتة لإعسار المدين أو عجزه أو وفاته ويضاف في حالة الوفاة تزوبد الشركة بالإعلام الشرعي الصادر من الجهة الرسمية المختصة.
- يكون الشخص معسراً عند ثبوت الإفلاس أو التصفية بموجب حكم قضائي.