يغطي التأمين البحري الخسائر التي تلحق بالبضائع بسبب تعرضها لأخطار مؤمن ضدها أثناء النقل أو الشحن.
أنواع التأمين البحري:
1- تأمين البضائع:
يشمل البضائع المنقولة بواسطة البحر أو الجو. وينقسم تأمين البضائع الى ثلاث أنواع وهي ( A,B,C Clause ) أو مايعرف بالشروط أ،ب،ج وتتفق الشروط الثلاثة في تغطية:
الحريق والإنفجار ، الإنحراف، الإرتطام، الحجز، الإنقلاب، خروج وسيلة النقل عن الخط، الإصطدام، تفريغ البضاعة في ميناء اللجوء، الخسارة العمومية ويزيد الشرط (أ)على الشرطين ب ،ج في عدد من التغطيات ولذلك يعرف الشرط (أ) بأنه شامل ولكن هنالك إستثناءات عامة وهي:
الإهمال، الخطأ العمدي، التلف والبلى الطبيعي، نقص الوزن، عدم كفاية التغليف، العيب الذاتي الناتج عن طبيعة البضاعة، التأخير.
2- تأمين النقل الداخلي :
يغطي البضائع المنقولة بالطرق البرية والسكك الحديدية والأنهار والبحيرات ويغطي التلف أو الفقد الناتج عن حريق أو إنقلاب وسيلة النقل أو الخروج عن عربات السكك الحديد عن قضبانها أو غرق وسيلة النقل النهري، ايضاً هنالك استثناءات عامة هي:
العيب الذاتي للبضاعة، الأضرار الناتجة عن التأخير، شحن البضاعة مع مواد قابلة للإشتعال والإنفجار، التلف بسبب مياه الأمطار، السرقة، العجز وعدم التسليم، الحجز والمصادرة، التدليس والإهمال، الحرب بكل أنواعها. ويشترط أن تكون وسيلة صالحة ومشحونة بطريقة سليمة وألا تزيد حمولتها على القدر المحدد المرخص به قانونياً.
3- تأمين أجسام السفن والمراكب:
يغطي الكسر الآلي للماكينات، الإصطدام، القرصنة، الإنقاذ البحري، السطو، الحريق، كما أن هناك أندية الحماية والتعويض التي أنشأها ملاك السفن وتغطي الأخطار التي لا يشملها التأمين البحري لدى شركات التأمين مثل الحوادث الشخصية وأمتعة الركاب والربان والمسئولية عن تلف الأرصفةوالحواجز في الموانئ والتلوث الناتج بسبب تسرب مواد من السفن.
تصدر الوثيقة لكل رسالة منفصلة وهي تغطي رحلة واحدة فقط وينتهي العمل بها بمجرد وصول البضائع الى مستودعات ومخازن المؤمن له والمحددة في وثيقة التأمين .
مبلغ التأمين يمثل قيمة كل البضائع في الصفقة المعنية او البضائع المنصوص عليها بالوثيقة والمرغوب التأمين عليها ويمكن نفاد مبلغ التأمين دفعة واحدة او على دفعات منتظمة .يلتزم المؤمن له باخطار الشركة بمجرد علمه بشحن أي كميات وهي تعتبر مغطاة بموجب الوثيقة مادام المؤمن له لم ياخذ علماَ بشحنها , اما في حالة حدوث حادث واتضح ان المؤمن له على علم بشحنها ولم يخطر الشركة قبل وقوع الحادث لايستحق المؤمن له اي تعويض ال بعد إثبات حسن نيته .وللشركة حق الغاء التغطية الممنوحة في اي وقت مع إعطاء المؤمن له مهلة (30) يوماً للاخطار البحرية و (48) ساعة لاخطارالحرب والاضطرابات .اهمية هذه الوثيقة تغطية الاخطار للمؤمن له لعدم المعرفة بتاريخ الشحن وكيفية الشحن هل دفعة واحدة او دفعات مجزاة .اهم ملامح الوثيقة غير مقيدة بفترة زمنية محددة بل تنتهي بنهاية نقل البضائع وقسط التأمين ثابت يرتبط بمبلغ التأمين المحدد بالوثيقة .
عبارة عن اتفاق تتعهد الشركة بموجبه قبول تأمين جميع الرسائل التي تدخل في نطاق العقد , مقابل التزام المؤمن له اخطار الشركة بالرحلات بعد معرفته بشحنها كما في الوثيقة العائمة , وهي تغطي البضائع التي يستوردها او يصدرها المؤمن له وتدخل في نطاق الوثيقة وذلك خلال فترة معينة .الوثيقة مقيدة بفترة زمنية معينة (عام في الغالب) ومبلغ التأمين فيها على التقدير ويدفع قسط تأمين بنسبة 75% من مبلغ التأمين المقدر وتخضع الوثيقة لتسوية بنهاية مدة التأمين.
تشمل البضائع المنقولة عن طريق السكك الحديدية , الشاحنات والمواعين النهرية.
توفر الحماية للناقلين ضد المسئولية عن خسارة أو تلف البضائع أثناء وجودها في عهدتهم او تحت مسئوليتهم.
إصدار وثيقة التأمين البحري
إجراءات التعويض (في حالة حدوث خسارة) :
أنواع التغطيات
وهي ثلاثة أنواع (أ ) ، (ب ) و (ج ) كالآتي:
(أ):
تغطي الخسائر الكلية (فعلية وتقديرية) والخسائر الجزئية والعوارية العامة وتعتبر تغطية شاملة.الاستثناءات
(ب):
تغطي الخسائر الكلية (فعلية وتقديرية) وتغطي العوارية العامة وتختلف عن الشرط (أ) في عدم تغطية الخسائر الجزئية إلا في الأحوال التالية:جنوح السفينة أو غرقها أو إحتراقها، فقد طرد بأكمله أو وحدة كاملة من البضاعة أثناء الشحن أو النقل من سفينة الى أخرى أو التفريغ، الخسائر والأضرار الناشئة عن حريق، إنفجار ، تصادم ، إحتكاك السفينة أو الوحدة الناقلة بأي جسم خارجي (بما في ذلك الجليد) ويستثنى من ذلك الماء وتفريغ البضاعة في ميناء الإغاثة.
الاستثناءات
تستثنى هذه الوثيقة الخسائر والتلفيات والفقد والمصاريف التى ثصرف بفعل مقصود من المؤمن له والتسرب العادى والنقص الطبيعى فى الوزن أو الحجم أو البلى أو التمزق والمصاريف التى تصرف فى عدم كفاية التغليف ويشمل التستيف فى الحاوية أو الشاحنة أو العيب الذاتى ومصاريف التأخير عدا مصاريف العوارية العامة ، والمصاريف الناتجة عن الاعسار والعجز المالى لملاك السفينة والضرر الناتج عن سلاح حربى انكسارى أو إنصهارى ذرى أو نووى وايضاً صلاحية الوحدة الناقلة وتستثنى الوثيقة أيضاً الخسائر الناتجة عن الحرب والحرب الاهلية والثورة والتمرد والعصيان المسلح أوالصراعات الاهلية وأى عمل عدائى من قوة محاربة والاستيلاء أو الحجز أو الايقاف أو المنع واعتصام العمال والمضربون وحوادث الشغب والاضرابات التى يسببها مدنيون أوشخص يعمل بدافع سياسى.
(ج )
تغطي الخسائر الكلية (فعلية وتقديرية) كما تغطي العوارية العامة .الخسائر الجزئية المغطاة بموجب الشروط (أ) و (ب) لايغطيها الشرط (ج) .(c)
الاستثناءات
العقد أو التلف والاضرار أو المصاريف التى تعزى إلى سوء تصرف مقصود التسرب العادى أو النقص الطبيعى فى الوزن أو الحجم/البلى الطبيعى والتمزق العادى للشىء/ المصاريف التى يكون سببها التغليف أو التجهيز او التستيف/ وايضاً تغطية العيب الذاتى او طبيعة الشىء والمصاريف الناتجة عن التأخير للشىء المؤمن ضد ما عدا المصاريف المستحقة بسبب الخسارة المشتركة (العوارية العامة ) الخسائر الناتجة عن استعمال أى سلاح حربى يستخدم فيه انشطار او انصهار ذرى أو نووى أو مادة مشعة ،عدم صلاحية السفينة أو المركب للملاحة أو الشاحنة أو أى وسيلة نقل أخرى.وتستثنى الوثيقة (ج) الخسائر الناتجة عن الحرب والحرب الاهلية والثورة أو التمرد أو العصيان المسلح والصراعات الاهلية أو أى عمل عدائى بقوة محاربة أو ضدها.لا يغطى هذا التأمين الاضرابات أو الشغب أوالعصيان المدنى أو اعتصام العمال أو ارهاب أو أى شخص يصل بدافع سياسى.واستخلاصاً لما سبق نرى أن كل الوثائق (أ ،ب ،ج ) تغطى جانب التلفيات فى البضائع المؤمنة بسبب المؤمن له فى الخسارة المشتركة (العوارية العامة ) ومصاريف الانقاذ وكذلك نصيب المؤمن له من المسئولية واصطدام السفن إذ فى هذه الحالة يتحمل اصحاب البضائع أو اصحاب السفينة أنصبتهم كل حسب قيمة مصلحته.ويمكن أن تضاف للتغطية المتضمنة فى شروط الوثيقة أ، ب،ج تغطيات أخطار الحرب حسب السعر الذى تحدده لجنة مختصة بذلك والتى تجتمع دورياً لتقرر التعديلات فى أسعار وتغطيات تأمين الحرب.